ما حكم قضاء أيام أفطرتها بسبب الدورة ومرت عليها ثلاث سنوات ولكن لا تدري كم عددها الأيام؟
- الصيام
- 2022-01-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8786) من المرسلة السابقة، تقول: بلغت وأنا صغيرة ولا أعرف كم عدد الأيام التي أفطرتها في شهر رمضان، وقمت بصيام بعض أيام التطوع مثل أيام ذي الحجة ومحرم وصفر وربيع الأول، ونويت أن تكون هذه الأيام التي أصومها قضاء لأيام العادة الشهرية التي أفطرتها في أشهر مرت عليها بثلاث سنوات ولا أدري كم العدد، هل يكفي هذا أم علي شيء آخر؟
الجواب:
هذه السائلة بالنظر إلى ما صدر منها من نية على أن هذا التطوع يقوم مقام القضاء الذي عليها ينظر إلى النية، فإذا كانت النية سابقةً لوقت الإمساك في اليوم فإن هذه النية صحيحة فإذا اختارت هذه الأيام لفضلها ولكنها أرادت أن تكون قضاءً، وكما سبق قبل قليل أن هذه الإرادة كانت عند الإمساك، فهذا صحيح.
لكن إذا كانت هذه النية بعد الانتهاء من صيام التطوع صامت، يوم عرفة بنية التطوع، وعند الإفطار نوت أن يكون هذا اليوم عن قضاء رمضان، فهذا نفل لا ينقلب فرضاً، وهكذا لو نوت في أثناء اليوم؛ يعني: عقدت الصيام على أنه تطوع، ثم قلبته في أثناء اليوم على أنه قضاء على الواجب عليها.
فتبين من هذا أن النية إذا كانت سابقة، فلا مانع من ذلك، وإذا كانت متأخرة لم تجزئ، وإذا كانت متوسطة في أثناء العمل فإن هذا أيضاً لا يجزئ، وهذه المرأة أعلم بنفسها.
وبناء على ما سبق فعلى كل حال هي أخرت القضاء حتى أدركها رمضان الآخر، وعلى هذا الأساس فلا بد من إخراج كفارة عن كل يوم في مقابل التأخير والكفارة هي كيلو ونصف عن كل يوم، وبالله التوفيق.