Loader
منذ سنتين

رجل كان يخرج زكاة ماله على بعض أقاربه، وعندما توفي وزع الورثة هذه الزكاة على الورثة، والأقارب من أوساط الناس


  • الزكاة
  • 2022-03-04
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (11756) من المرسل السابق، يقول: رجل كان يخرج زكاة ماله على بعض أقاربه، وعندما توفي قام الورثة بتوزيع هذه الزكاة على الورثة فما حكم ذلك، علماً أن الأقارب هم من أوساط الناس في الوقت الحاضر هل يجوز له إخراجها لهم؟

الجواب:

الزكاة لا تورث، الله تعالى قال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}[1].

وبناء على ذلك فإن الشخص الذي يملك المال يجب عليه أن يتأكد هو أو من ينيبه من استحقاق الشخص الذي يريد أن يدفع له الزكاة. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (60) من سورة التوبة.