Loader
منذ سنتين

حكم سفر المرأة مع زوج أختها


الفتوى رقم (4313) من المرسل ش. أ.ح، يقول: هل يجوز لأخت زوجتي السفر معي من بلد إلى بلد آخر؟

 الجواب:

        فيه بعض العادات الاجتماعية، وهذه العادات تكون مخالفة لشرع، والعادة إذا كانت مخالفة للشرع فلا شك أنها ممنوعة، فالرسول ﷺ يقول: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم »، ويقول ﷺ: « ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان بينهما »، قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: « الحمو الموت »؛ لأن الحمو هو قريب الزوج لكن لا يقصد بالقريب هنا مثل أب الزوج؛ لأن أب الزوج يعتبر محرماً لها؛ لأن ولده لو طلقها لا يجوز له أن يتزوجها.

        فتوسع الناس من جهة سفر المرأة، كما جاء في السؤال هذا أمر لا يجوز، وباتباع الناس لشرع الله تتحقق المصالح وتنتفي المفاسد، وبحصول المخالفة من الناس تحصل المفاسد وتمتنع المصالح، وكل شخص مسؤول عن تطبيق ما يخصه من الأحكام الشرعية، ومن ذلك أن هذا الشخص يمتنع، فلا يسافر بها، ومجرد وجود العلاقة ليس مبرر شرعياً. وبالله التوفيق.