Loader
منذ 3 سنوات

حكم التأمين الطبي


الفتوى رقم (6847) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: ما حكم التأمين الطبي؟

الجواب:

        التأمين الطبي نوعٌ من أنواع التأمين التجاري، والتأمين التجاري لا يجوز للإنسان أن يتعامل به ؛ لأن الشخص المُؤَمِّن يدفع نقوداً، هذه النقود التي يدفعها شهرياً أو سنوياً يدفعها إلى الجهة التي تتحمل التأمين عليه، الحوادث التي ستحدث على هذا الشخص والأموال التي ستصرف على هذه الحوادث ؛ يعني: مقدار الأموال التي ستصرف على هذه الحوادث عندما تقارن بالأموال التي يدفعها الشخص تارةً تكون مساوية، وتارةً تكون أقل، وتارةً تكون أكثر، وإذا كانت أقل أو كانت أكثر، ففي ذلك غرر من ناحية أنه لا يُدرى ماذا سيكون بالنسبة للمقدار المدفوع، وإذا دُفع له أكثر صار بمنزلة بيع نقود بنقود مؤجلة فيدخل فيه ربا النسيئة من جهة، وربا الفضل من جهة أخرى. والجهة المُؤَمنة إذا كان ما تدفعه أقل تكون قد أخذت من هذا الشخص نقوداً ودفعت أقل منها وهو دفع أكثر هذا باعتبار ما يؤول إليه الأمر، وقد لا يحتاج الشخص إلى دفع شيءٍ أصلاً، هو يدفع نقوداً ولكن لا يحصل عليه شيء.

        وبالنظر إلى حصول هذه الأمور باعتبار المآل على حسب اختلاف الوقائع ولا يُدرى عن الواقع حقيقة؛ فنظراً إلى هذه الأمور لا يجوز للشخص أن يُؤَمن، ولا يجوز لشخص آخر أن يستقبل هذه النقود من الأشخاص من أجل أن يقوم بعلاجهم مثلاً، أو بتحمل الحوادث التي تحصل عليهم فالكسب حرام. وبالله التوفيق.