Loader
منذ سنتين

من أدى الحج، وبعد ذلك أحرم للعمرة من داخل مكة ولكن خارج الحرم


  • فتاوى
  • 2021-12-13
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3904) من المرسل السابق، يقول: أديت فريضة الحج العام الماضي، وبعد ذلك أحرمت لأداء العمرة من داخل مكة ولكن خارج الحرم، وبعد فترةٍ من أيام الحج سمعت أحداً يقول: على المعتمر أن يحرم من خارج مكة، فما رأيكم؟

الجواب:

        الشخص إذا كان في مكة، وأراد أن يحرم بالعمرة، فإنه يخرج إلى الحِل من أي جهةٍ من الجهات التي هي خارج مكة، كأن يخرج إلى عرفة، أو إلى التنعيم.

        والأصل في هذا : أن عائشة لكانت مع الرسول ﷺ في حجة الوداع، وكانت قد أحرمت بالعمرة ثم حاضت، فأمرها أن تقرن الحج بالعمرة، وبعدما انتهوا من أعمال الحج، قالت للرسول ﷺ: الناس يذهبون بحجةٍ وعمرة، وأنا أذهب بحجة، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم، والتنعيم خارج الحرم، وهو يُسمى -الآن- مسجد عائشة، فأحرمت من هناك بالعمرة، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة جائزاً لأذن لها ﷺ أن تحرم من مكة، ولم يأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم.

        وبهذا يعرف حكم ما يتردد على كثيرٍ من ألسنة بعض الناس: العمرة الصغرى، والعمرة الكُبرى. فالعمرة الصغرى يريدون بها العمرة التي يحرم بها الإنسان من مكة. والعمرة الكبرى هي التي يحرم بها الشخص من الحل خارج مكة ؛ كالتنعيم ، أو عرفة.

        وبناءً على ذلك فإن هذا الشخص الذي أحرم من داخل مكة قد ترك نسكاً من مناسك العمرة، وهو الإحرام بها من ميقاتها؛ لأن الإحرام بها من خارج الحرم واجبٌ من واجبات العمرة، فقد ترك واجباً من واجبات العمرة، فالعمرة صحيحة، ولكن يجب عليه أن يذبح فديةً تجزئ أضحيةً، وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع ذلك فإنه يصوم عشرة أيام. وبالله التوفيق.