منذ سنتين
أثناء مدة بقائي في الحرم هل تجوز الصلاة في الأوقات المنهي عنها؟
- فتاوى
- 2022-03-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11935) من المرسل السابق، يقول: أثناء مدة بقائي في الحرم هل تجوز الصلاة في الأوقات المنهي عنها؟
الجواب:
الحرم وغيره على سبيل السواء بالنسبة للأوقات المنهي عنها؛ لكن إذا دخل الإنسان المسجد في وقت النهي فإنه يُصلي ركعتين؛ لأن دخوله من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب مستثناة من أوقات النهي؛ لكن المقصود بأوقات النهي أن الشخص لا يبتدئ فيها تطوعًا، وإلا فلو كان عليه صلاة فائتة ثم ذكرها، أو كان نائمًا عنها ثم استيقظ في وقت النهي فإنه يصليها؛ لعموم قوله ﷺ: « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ». وبالله التوفيق.