حكم من أغمي عليه فلم يستطع إكمال العمرة
- فتاوى
- 2021-12-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2201) من المرسلة السابقة، تقول: ذهبت للعمرة في رمضان بعد صلاة العصر وصليت ركعتي المسجد، ثم طفت أنا وولدي بالكعبة ثلاثة أشواط، وأغمي عليه ولم أستطع أن أكمل العمرة، فهل عليّ فدية؟
الجواب:
الشخص إذا أحرم بحجٍ أو عمرة وكان عند إحرامه اشترط لنفسه أنه إن حبسه حابس فمحله حيث حُبس، فإذا عرض له عارضٌ يمنعه من المضي في الحج أو العمرة، فإنه يُحل من إحرامه ولا شيء عليه؛ لأنه شرط على نفسه.
فإذا كانت هذه المرأة قد شرطت على نفسها، فحينما تحللت من العمرة ليس عليها شيء، أما إذا كانت لم تشترط فيجب عليها أن تؤدي العمرة؛ لأنها لا تزال محرمةً حتى تنتهي من العمرة، من الطواف والسعي والتقصير؛ لكن هذه المرأة إذا كان لها زوج، وقد جامعها، فعمرتها فاسدة، ويجب عليها أن تأتي بهذه العمرة الفاسدة من طوافٍ وسعيٍ وتقصير، ثم تُحرم بعمرةٍ أخرى قضاءً عن هذه العمرة من المكان الذي أحرمت به للعمرة التي فسدت، وتأتي بالعمرة الثانية قضاءً عن الأولى، وتذبح فديةً في مكة توزع على فقراء الحرم بالنظر إلى ما حصل من الجماع بينها وبين زوجها، أما إذا لم يحصل جماع، فإنها تأتي بالعمرة الأولى فقط، وبالله التوفيق.