Loader
منذ 3 سنوات

حكم شخص سافر عن أهله مدة عام ونصف، ووصل إليهم في نهار رمضان وكان مفطراً، وباشر أهله في نهار رمضان


  • الصيام
  • 2021-07-09
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (5509) من المرسل السابق، يقول: شخص كان مسافراً عن أهله وغائباً لمدة عام ونصف، ووصل إلى أهله في نهار رمضان وكان مفطراً، وحصل أن باشر أهله في نهار رمضان، هل يعد في حكم المسافر؟ أم عليه حكم آخر؟ وما حكم زوجته أيضاً؟

الجواب:

        الإنسان يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه، ويكون هواه تبعاً لمراد الله
-جلّ وعلا-، وتبعاً لمراد رسول الله ، وهذا من أكمل ما يتصف به المسلم؛ ولهذا قال : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به
 »[1].

        وقد يتجرد الشخص من أوامر الله ومن نواهيه، ويكون تابعاً لهواه فما يمليه عليه هواه من جهة الإقدام يقدم بصرف النظر عن حلّ وحرمة هذا الأمر، أو يكون هواه يقوده إلى هذا الامتناع عن هذا الأمر فإنه يمتنع عنه، ولا ينظر إلى حلٍ وحرمةٍ من جهة الشرع، وهذا عابدٌ لهواه. وكثير من الناس تتحقق فيهم هذه الصفة نسأل الله لنا ولهم العافية. وفيه من يكون هواه متفقاً مع الشرع لكن في حال. وفي حال يتبين أن هواه هو الغالب، ومن ذلك هذه الصورة المسؤول عنها؛ فهذا الشخص حينما قدم من السفر واجب عليه أن يمسك حينما قدم إلى البلد، وحرمة ما بقي من صيام ذلك اليوم كحرمة صيام اليوم الكامل. وعلى هذا الأساس فالواجب على هذا الشخص أن يكفّر عمّا حصل منه من جماعٍ. وبالنسبة للزوجة أيضاً عليها الكفارة. والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكيناً، ولا يجزئه الإطعام إذا كان قادراً على الصيام. وبالنسبة للمرأة فإنها تقضي ذلك اليوم بسبب ما حصل من الجماع. أما هو فإنه سيقضي هذا اليوم من جملة الأيام التي أفطرها. وبالله التوفيق.



[1] أخرجه ابن أبي عاصم في السنة(1/12)، رقم(15).