Loader
منذ سنتين

حكم زواج الرجل من بنت مطلقة أبيه من زوج آخر


الفتوى رقم (2912) من المرسل السابق، يقول: رجلٌ تزوّج من امرأة وأنجبت منه بنتاً، ثم طلقت الزوجة منه، وتزوّجت من رجلٍ آخر وأنجبت من الزوج الجديد أولاداً وبناتاً؛ وكذلك زوجها السابق تزوّج من غيرها وأنجب منها ولداً. وأراد أن يأخذ لولده من الثانية بنت زوجته المطلقة السابقة من غيره، فهل يجوز ذلك؟

الجواب:

 يجوز له أن يُزوّج ولد إحدى بنات هذه الزوجة من زوجها الثاني. وبيان ذلك أنها أنجبت من الزوج الأول بنتاً، هذه البنت تكون أختاً لجميع أولاد زوجها الأول من زوجته الثانية، وتكون أختاً لجميع أولاد هذه الزوجة من زوجها الثاني.

ولكن بالنسبة لعلاقة الزوجة بأولاد زوجها الأول يكونون ربائب لها، وأولادها هي من الزوج الثاني يكونون ربائب لزوجها الأول. وبناءً على ذلك فلا مانع من أن يزوّج الزوج الأول ولده ابنةٍ من بنات زوجته الأولى من زوجها الثاني، وكونها ربيبةً له والولد ربيباً لهذه الزوجة لا يمنع من هذا الزواج. وبالله التوفيق.