إذا حلفت الوالدة على ولدها بقولها: "والله ما تفعل هذا الأمر" وفعله. فهل هذه يمين منعقدة؟
- الأيمان والنذور
- 2021-07-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6400) من المرسل السابق، يقول: إذا حلفت الوالدة على ولدها بقولها: « والله ما تفعل هذا الأمر » وفعله، فهل هذه يمين منعقدة؟ وإن فعل هذا الأمر بغير علمها فهل عليها كفارة؛ مثل قول أحد الوالدين: « والله ما تخرج فيخرج »، أو « والله ما تعمل هذا الأمر » ونحو ذلك؟
الجواب:
المشروع في حق الولد أن يطيع والديه ما لم يأمراه بمعصية أو ينهياه عن فعل واجب عليه، وإذا امتثل نهيهما عن الواجب يكون قد أخل بما أوجب الله عليه.
مثلاً حلفت عليه أمه لا يذهب إلى المسجد ويصلي مع الجماعة، أو حلفت عليه أن يفعل محرّماً هذا لا يجوز له أن يطيعها؛ لعموم قوله ﷺ: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ».
أما إذا أمرته إذا أقسمت عليه بأمر من الأمور وليس فيه معصية فإنه يبرّها. وهذا السائل إذا كانت أمه قد حلفت عليه بأمر ليس فيه معصية؛ ولكنه ارتكب هذا الأمر التي حلفت عليه وصار سبباً في حلفها فالواجب عليه أن يخبرها وأن يستبيحها أيضاً؛ فذلك من أجل أن تكفّر عن يمينها. وبالله التوفيق.