منذ 3 سنوات
حكم عدم إعطاء الابن لأبيه نقود لصرفها في محرم
- فتاوى
- 2021-07-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6899) من المرسل السابق، يقول: لدي والد وفي يوم من الأيام زعل وطرد زوجتي وعيالي من البيت. وهو يستخدم الفلوس في شرب الدخان، بعد ذلك لم أعطه أي شيء، هل أنا آثم أم ينطبق عليّ الحديث الذي يقول: « أنت ومالك لأبيك »؟
الجواب:
أنت ذكرت إساءة أبيك إليك؛ ولكنك لم تذكر أنه حصل منك إساءة على أبيك؛ لكن إذا لم يكن حصل منك إساءة إلى أبيك فليس عليك إثم.
أما ما يتعلق بالفلوس فإذا كان والدك في حاجة ماسة إليها من كسوة أو من نفقة في البيت فإنك تشتري نفقة وتشتري له كسوة؛ ولكنك لا تعطيه نقوداً إذا كنت تعلم أنه يشتري بها أمورا محرمة، لأنك إذا أعطيته نقوداً وأنت تعلم أنه يشتري بها أموراً محرمة فهذا من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق.