حدثت مشادة بيني وبين زوجتي، وقلت لها: أنتِ طالق، وكانت حاملاً هل تحسب طلقة؟
- الطلاق
- 2022-01-29
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9646) من المرسل م. ع من الطائف، يقول: تزوجت منذ تسع سنوات، وبعد زواجي بحوالي شهرين حدثت مشادة بيني وبين زوجتي، وقلت لها: أنتِ طالق، وكان ذلك بيني وبينها ولا يوجد أحد معنا، وكانت كما تذكر هي أنها كانت حاملاً وأنا لا أتذكر، هل كنت أعلم بحملها أو لا، وهي تؤكد ذلك وتتحمل المسؤولية. سؤالي: هل هذه تحسب طلقة؟
الجواب:
الرسول ﷺ قال: « طلقها حاملاً أو حائلا »[1]؛ يعني: هو نهى عن الطلاق في الحيض، فإذا طلق الرجل زوجته وهي حامل فإن الطلاق يقع عليها. وإذا كان طلقة واحدة فهو طلاقٌ رجعي، وله حق الرجعة عليها ما لم تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل وهو لم يراجعها فقد خرجت من العدة، ولا يجوز له الرجوع عليها إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضاها؛ هذا إذا كان الطلاق رجعياً. أما إذا كان بائناً فلا يجوز له الرجوع عليها؛ سواء كانت في العدة أو في غيرها. وبالله التوفيق.
[1] لم أجد من خرجه بهذا اللفظ، ووجدته عند مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (2/1095)، رقم(1471)، بلفظ: « ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ».