من عليه أيمان أغلبها في حال الغضب، إذا أراد أن يكفّر، فهل يكفّر عن الأيمان التي حلف عليها حال الغضب؟
- الأيمان والنذور
- 2022-01-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9845) من مرسلة من ليبيا من بنغازي، تقول: أنا فتاة كنت في السنوات الماضية قد حلفت على عدة أشياء أن أفعلها، وأحلف ألا أفعلها، وبذلك تكون عندي ما يُقارب من ثمان عشرة يميناً على أشياء متعددة، وأغلب هذه الأيمان وأنا غاضبة، وقليل منها وأنا هادئة. وقد منّ الله عليّ بالهداية، وبقيت أجاهد نفسي وأترك الغضب وأترك فعل الأشياء المشينة. والآن أُريد أن أكفّر عن هذه الأيمان، فهل أكفّر عن الأيمان التي حلفت عليها وأنا غاضبة، أم أكتفي بالأيمان التي كنت فيها هادئة؟
الجواب:
من الأيمان:
الأول: ما يصدر من الشخص بلسانهِ من غير عقدِ بقلبه، وهذه يمين لغو، قال -جل وعلا-: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}[1] فهذه لا تنعقد وليس فيها كفارة.
الثاني: أن الشخص يحلف وهو كاذبٌ، وإذا صدر منه ذلك فهذه يمين غمُوس، وليس فيها كفارة إنما عليه التوبة.
الثالث: قد يحلف الشخص ويظن صدق نفسه فيتبين له أن الأمر على خلاف ما قصد. وعلى هذا الأساس فهذه ليس فيها كفارة.
الرابع: قد يحلف الإنسان على فعلِ أمرٍ ثم يتركه، أو على ترك أمرٍ ثم يفعله، وقد قال ﷺ: « إني لا أحلف على يمينٍ فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خيرٌ وكفّرتُ عن يميني ».
وبناءً على ذلك: هذه السائلة تنظر في هذه الأيمان التي صدرت منها، فإذا كانت اليمين مشروعة وحنثت فيها فإنها تُكفّر عن كل حلفٍ حنثت فيه إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فإن لم تستطع فإنها تصوم ثلاثة أيامٍ عن كل يمينٍ. وبالله التوفيق.