Loader
منذ 3 سنوات

حكم دخول ابن العم او الخال للبيت وصاحبه غير موجود


الفتوى رقم (934) من المرسل السابق، يقول: كثيرٌ ممن يفضلون الاختلاط يقولون: لا مانع إن دخل ابن العم، أو ابن الأخت، أو ابن الأخ إلى المنزل، وهو ليس بموجود، فهل هذا جائز أم لا؟

الجواب:

الجواب عن هذا يفهم مما سبق، ولكني أحب أن أنبه إلى ناحيةٍ تتعلق بهذا السؤال، وهذه الناحية هي أنه يوجد في البادية، ويوجد في بعض الجهات تسامحٌ فيما بين الناس، فيأتي الرجل، ويدخل إلى البيت، وليس في البيت إلا المرأة، يعني إما أن تكون ابنة صاحب البيت، ولا أخته، ولا زوجته إلى غير ذلك.

وتعارفوا على هذا الشيء، وهذا عرفٌ عارض نصاً شرعياً، والعرف إذا عارض دليلاً شرعياً، أو قاعدةً من قواعد الشريعة، فإنه لا عبرة به، والنص الذي عارضه هو قوله ﷺ: « ما خلا رجلٌ بامرأةٍ إلا كان الشيطان ثالثهما، فقيل له يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت »، يعني أقارب الزوج؛ لأنهم يدخلون، ولا يكون هناك ريبة ظاهرة في دخولهم، ولكن يترتب على دخول الواحد، وانفراده بالمرأة مفاسد، فالشارع سد باب هذه المفسدة، فواجبٌ على العبد أن يأخذ بما ثبت عن رسول الله ﷺ، وأن يترك العرف المخالف لما نص عليه النبي ﷺ جانباً، وبالله التوفيق.