منذ سنتين
من توفيّ وعليه صيام رمضان ماذا يجب على أولاده؟
- فتاوى
- 2022-01-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9816) من المرسل السابق، يقول: من توفيّ وعليه بعض أيام من صيام رمضان ماذا يجب على أولاده؟
الجواب:
إذا كان قد استمر به المرض حتى توفي فإنهم يتصدقون عنه، وإذا كان قد وجب عليه وصار صحيحاً بعد رمضان ولكنه لم يصم ثم مات، فقد قال ﷺ: « من مات وعليه صومٌ صام عنه وليهُ » فإنهم يصومون عنه. وبالله التوفيق.