Loader
منذ سنتين

حكم المولود من زنا إذا اعترف الأب والأم بفعلتهما وما الحكم إذا تزوجها؟


الفتوى رقم (10146) من المرسل السابق، يقول: إذا زنا رجلٌ -والعياذ بالله- بفتاة بكر فحملت منه، فما حكم المولود إذا اعترف الأب والأم بفعلتهما هل إذا تزوجها يذهب فعله هذا أم لا وينسب الولد لهما؟ أفيدونا مأجورين.

الجواب:

        أولاً: الزنا جريمة بشعة، وقد مدح الله -جل وعلا- الذين هم لفروجهم حافظون، فحفظ الفرج أمر مطلوب بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل؛ لأن فرجه أمانةٌ بيده، والله -تعالى- يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[1]. والله -جل وعلا- هو الذي شرع حفظ الفروج، وأباح الفرج بطرقه المشروعة، وحرمه بالطرق المشروعة أيضاً؛ كما يحرم على الإنسان إذا طلق زوجته ثلاثاً، أو ما إلى ذلك في تفاصيل في الفقه؛ لكن الغرض هنا هو أن الأصل في الأبضاع هو التحريم.

        وبناءً على لك فالزنا يكون جريمة من الجرائم؛ هذا من جانب. ومن جانب آخر أن الشخص الذي يعتدي على أعراض النساء يعلم أن الرسول ﷺ قال: « عفوا تعف نساؤكم »؛ بمعنى: إذا انتهك محارم الناس فإن محارمه ستنتهك سواءٌ علم بذلك أو لم يعلم؛ فالواجب على الإنسان أن يتجنب هذا العمل.

        ثانياً: لو وقع فإذا كان الزاني محصناً فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، وإذا كانت الزانية محصنة فإنها ترجم حتى تموت، وإذا كان كلٌ منهما ليس محصناً، أو أحدهما محصن والثاني ليس بمحصن؛ فالشخص الذي ليس بمحصن يطبق عليه الجلد، ويطبق التغريب.

        ومن جهة الولد فالولد منسوبٌ لأمه ولا ينسب لأبيه، يأخذ حكم أولادها الشرعيين من ناحية النسب، ومن ناحية الميراث، ومن ناحية المحرمية إلى غير ذلك.

        أما الزاني فليست له علاقة فيه بأي وجهٍ من الوجوه. ولو أنه تزوج هذه المرأة التي زنا بها فيما بعد فإنه هذا الولد يكون حكمه حكم الربائب ربائب هذا الرجل؛ لأن هذه المرأة لو أنها تزوجت من زوجٍ آخر وأنجبت أولاداً فإنهم يكونون ربائب لهذا الزوج الذي ليسوا منه. ولا فرق في ذلك بين النساء وبين الرجال. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (58) من سورة النساء.