Loader
منذ 3 سنوات

حكم تصرف الوكيل في مال موكله


الفتوى رقم (920) من المرسل د. م.ح.ي من العراق، يقول: لي شقيق توفي ويرثه ابنه وزوجته، وأنا وكيل عليهم وترك لهم أبوهم الذي هو أخ السائل مبلغاً من الفلوس في البنوك، ثم قمت أنا بسحب المبلغ من البنوك، ووجدت فيهم ربا، أي زيادة من البنك حوالي: مائة وثلاثين دينار، دفعت المبلغ المذكور إلى المجاهدين الأفغان، هل عليّ إثمٌ في هذا التصرف؟

الجواب:

هذا العمل الذي عملته من دفع المال الربوي إلى المجاهدين الأفغان، نرجو أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذك عليه؛ لأنك اجتهدت في عملك هذا، وبالله التوفيق.

المذيع: لكن هل يتصرف في المال وهو وكيل فقط؟

الشيخ: هذا المال مالٌ محرم مادام إنه يعلم أن هذا المال مالٌ ربوي، فهذا مالٌ محرمٌ، وقد اجتهد، واجتهاده نرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه.

المذيع: نعم، لكن في مثل هذه الأمور هل ينبغي للمسلم أن يتصرف تصرفاً من عند ذاته، وهو قاصر من الناحية الشرعية؟

الشيخ: السائل ليس بقاصر، لأن السائل وليٌ عليهم، وبما أنه وليٌ عليهم، فتصرفه هذا بناءً على أنه يريد أن يطهر هذا المال من الحرام، وأن يطهر ذمة الميت من الإثم المترتب على هذا المال، ويريد أيضاً أن يطهر ذمم الأولاد؛ لأنهم هم لا يعلمون.

فاجتهاده هذا مراعىً فيها طهارة المال، وبراءة ذمة الميت، وسلامة ذمة الأولاد القاصرين، وإن شاء الله ليس عليه في ذلك شيء. وبالله التوفيق.