Loader
منذ 3 سنوات

حكم تبادل بعض الأشياء بين الجيران


الفتوى رقم (6128) من المرسل السابق، يقول: يوجد عادة بين الجيران وهي تبادل بعض الأشياء ولا يعتبرونها ديناً، هل هذا الأمر صحيح؟

الجواب:

        هذا من باب تبادل المنافع المباحة لكن عندما يقصد الإنسان أن هذا من باب الصدقة وأنه ممتثل للأدلة الدالة على ذلك فإنه يؤجر على حسب نيته.

        أما إذا كان مجرد عادة فإنه لا يؤجر على ذلك؛ لأن باب العادات تشترط فيه النية من أجل أن يثاب عليه، وهذا بخلاف باب العبادات فإن النية فيه شرطٌ لصحة العمل وللثواب من جهةٍ أخرى، وهذا فرق من الفروق بين قاعدة النية في العبادات والنية في العادات. وبالله التوفيق.