Loader
منذ سنتين

حكم الزواج من فتاة رضعت مع أخيه الصغير


الفتوى رقم (3295) من المرسل السابق، يقول: توجد فتاة رضعت مع أخ لي أصغر مني، فهل تحرم عليّ هذه الفتاة؟

الجواب:

 إذا كانت هذه البنت رضعت من أمك خمس رضعاتٍ فأكثر، وكان هذا الرضاع متيقناً، وكان في الحولين، فإنها تكون أختك من الرضاع، وأخت لجميع إخوانك من أمك -فقط-، أو من أبيك -فقط- أو إخوتك من أمك ومن أبيك؛ إذا كانت أمك قد أرضعتها وهي في عصمة أبيك، ؛ لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب؛ أي: إنهم يكونون إخوةً لأم، وإخوةً لأب، وإخوة لأمٍ وأب.

وأنت أشرت في السؤال أن هذه البنت رضعت مع أخيك، ولعلك تظن -كغيرك من الناس-أن الرضاع لا يحرم إلا بالنظر للشخص الذي رضعت معه. وأما من كان قبله ومن كان بعده فلا تنتشر حرمة هذا الرضاع إليهم، ولا شك أن هذا غلطٌ. وبالله التوفيق.