حكم استعمال السواك في نهار رمضان
- الصيام
- 2021-09-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1501) من المرسل، م. ع. ج. من جدة - معهد البريد الثانوي. يقول: هل يجوز للإنسان استعمال السواك في نهار رمضان؛ لأني رأيت بعض الناس يستعملون السواك في نهار رمضان؛ ولكن البعض الآخر يقول: بأنه لا يجوز استعمال السواك في نهار رمضان وأنه يُفسد الصوم؟
الجواب:
الأصل في هذا الباب أن الأدلة التي جاءت دالة على مشروعية السواك وتأكيد هذه المشروعية؛ كما في قوله ﷺ:« لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة »، هذا هو الأصل، وهذا الأصل عام في الأشخاص؛ لأنه لم يُقيّد شخص دون شخص، وعام في الأمكنة؛ لأنه لم يُقيّد مكان دون مكان، وعام في الأزمنة لم يُقيّد بزمان دون زمان؛ لأن قوله ﷺ:« لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة »، فهذا دليل على تأكد مشروعيته في هذه الأوقات، وفي غيرها من باب أولى.
فيه بعض الأوقات لا تدخل في هذا العموم؛ كالوقت الذي يكون فيه الإنسان ساجداً أو قائماً أو يصلّي؛ يعني: لا يُستاكُ بعد أن يدخل الصلاة؛ لأنه مشغول فيها.
ومن عموم الزمان رمضان، ولم يأتِ دليل صحيح يدل على الاستثناء؛ لأن من القواعد المقررة أن العموم في الأمكنة والأزمنة والأحوال والأشخاص يبقى على عمومه؛ حتى يَرِد دليل ثابت يدل على استثناء بعض هذا العموم؛ وكذلك بالنسبة للعموم من ناحية المعاني، وكذلك العموم من ناحية الأفعال، وكذلك العموم من ناحية الصفات؛ فجميع هذه الأنواع تبقى على عمومها وإن اختلف تفسير العموم في بعضها دون بعض.
فعلى سبيل المثال: العموم في الصفات هو من باب العموم البدلي. والعموم في الأمكنة، والأزمنة، والأحوال، والأشخاص، والمعاني، والأفعال على سبيل العموم الشمولي.
فالحاصل من هذا الكلام هو أن السواك مشروع في نهار رمضان؛ كما أنه مشروع في غير رمضان، وذلك لعموم الأدلة الدالة على مشروعية السواك، وتأكده في عموم الزمان، ولم يَرِد ما يُخرِج رمضان. وبالله التوفيق.
المذيع: ما المراد بالعموم الشمولي والعموم البدلي؟
الشيخ: العموم الشمولي يُقصد فيه أن اللفظ متناولٌ لأفراده؛ كقوله -تعالى-:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ"[1]، فلفظ المشركين عام، فهذا من باب العموم الشمولي. وكقوله -تعالى-:"إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ"[2].
والعموم البدلي يُقصد فيه أن اللفظ يتناول أفراداً باعتبار اختلاف صفاتها؛ كالرقبة في العِتق بالنسبة لكفارة الظهار فإنها جاءت مُطلَقًة، وإطلاقها شامل لأنواع الرقاب من ذكورة وأنوثة، وصحة ومرض، وصِغَر وِكبَر؛ إلى غير ذلك من الأوصاف التي يُمكن أن تُوصف بها الرقبة، فمن أعتق أنثى أو ذكراً، أو صغيراً أو كبيراً، أو صحيحاً أو مريضاً صح العتق؛ فمن حيث الواقع بالنسبة للأفراد صورة واحدة؛ أما بالنسبة للعموم الشمولي فلا؛ يعني: اللفظ متناول لجميع الأفراد الداخلة تحته الصالحة للدخول. ويكفي هذا القدر؛ لأن وقت البرنامج ضيق. وبالله التوفيق.