إذا صلى رجل الفجر جماعة، ثم أتى رجل لم يلحق الجماعة هل يجوز أن يصلي معه للصدقة عليه؟
- الصلاة
- 2021-12-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3764) من المرسل السابق، يقول: إذا صليت الفجر في المسجد، وأنا جالسٌ في المسجد أتى رجلٌ ولم يلحق الجماعة، فهل يجوز لي أن أصلّي معه للصدقة عليه؟
الجواب:
الرسول ﷺ حينما دخل رجلٌ قد فاتته الصلاة، فالتفت إلى أصحابه فقال: « من يتصدّق على هذا؟ »؛ يعني: يصلّي معه ؛ لأن الاثنين فما فوقهما جماعة. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الوقت وقت نهي؛ مثل: العصر، بعد صلاة الفجر؛ لأن الرسول ﷺ قال: « لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ».
لكن هذا الشخص الذي فاتته الصلاة لا مانع من أن يصلّي معه أحدٌ قد صلّى؛ لأن هذا لا يدخل في النهي؛ لأنه من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب كثيرة؛ مثل: تحية المسجد إذا دخل في وقت نهي فإنه يصلّي ركعتين، وكذلك إذا طاف بالبيت في وقت النهي وانتهى من الطواف فإنه يصلي ركعتين، وكذلك إذا نام عن صلاةٍ أو نسيها وقام في وقت النهي فإنه يصليها، لعموم قوله ﷺ: « من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ».
فالمقصود أن ذوات الأسباب مخصصةٌ من عموم الأدلة الدالة على النهي عن الصلاة في أوقات النهي. وهذه المسألة التي سأل عنها السائل وهو دخوله مع هذا الشخص من أجل أن تكون صلاته صلاة جماعة من ذوات الأسباب. وبالله التوفيق.