حكم رد الدين لورثة الميت، والقيمة المعتبرة في ذلك
- المواريث
- 2021-06-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (297) من المرسل ع.ب.م مصري يعمل في العراق في الأنبار، يقول: كان لي صديق حميم أعمل معه، وقد أقرضني مبلغاً من المال، وبعد شهر توفي صديقي، وأصبح هذا المبلغ ديناً في ذمتي، ولا يعلم به أحد، وقد مضى على هذا قرابة سنتين، وما زلت أعمل في العراق، فهل أقوم بسداد الدين أو المبلغ الذي في ذمتي إلى أهله؟ لكني أخاف أن يظنوا أنه أكثر مما أعطيهم، وكم أدفع من هذا المبلغ من المال؟ علماً أني استقرضه بالعملة العراقية منذ عام 82، وهل تحتسب على هذا المبلغ أي إضافات فوائد أو أمور أخرى؟
الجواب:
القرض عقد من عقود الإحسان والإرفاق، وقد أحسن إليك فيه، فأحسن الوفاء.
وإحسان الوفاء أن تسلم النقود التي اقترضتها منه إلى ورثته عن طريق المحكمة الشرعية في بلدك، فيعمل إحصاء للورثة ويقوم وكيل عنهم، وتسلم هذه النقود للوكيل عنهم عن طريق المحكمة، وبهذا تبرأ ذمتك، أما ما تتوقعه من أنهم قد يظنون أن في ذمتك أكثر مما تدفعه لهم، فهذا الظن لا يجوز أن يمنعك من إعطائهم الحق الذي في ذمتك لمورثهم.
وأما الفوائد التي تسأل عنها فإنك لا تدفع له فوائد؛ لأنه لا يجوز ذلك؛ أي لا يجوز للشخص أن يدفع فوائد، إذا كانت مشروطة عليه في الابتداء، لكن إذا كان الشخص يريد أن يحسن القضاء من جهة أنه يزيد في المبلغ زيادة ليست مشروطة لا من جهة القول ولا من جهة العرف؛ يعني أنه لم يجر بها عرف، مثل الآن بعض البنوك تأخذ نقودا على أساس أنها قرض، وتدفع لأصحابها فائدة لكن دون شرط، ويقولون إننا لم نتفق مع البنوك على دفع الفائدة بشرط قولي، لكن عرفهم جرى على ذلك.
فالعرف الذي يكون من ذلك النوع، لا يجوز أن يعتمد عليه في تجويز الفائدة، لكن إذا أراد الشخص أن يعطي من أقرضه أكثر مما اقترضه منه، فحينها هذا ليس فيه شيء، كالصورة التي سأل عنها السائل، وليس هناك شرط عرفي ولا قولي، وبالله التوفيق.