حكم من أتى زوجته وهي حائض
- فتاوى
- 2021-11-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2139) من المرسل ح. ح. ح، من سوريا، يقول: في ليلة الزواج جاءتني زوجتي وهي حائض، ومع الأسف لم أنتظر حتى تطهر، فهل علي كفارة؟
الجواب:
يقول الله جل وعلا: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ"[1]، في هذه الآية بيان تحريم وطء الحائض، فأنت بعملك هذا قد فعلت محرماً، ويتبين من سؤالك أنك عالمٌ بالحكم ومتعمدٌ بالفعل، فتكون آثماً بهذا وعليك أن تتوب إلى الله جل وعلا، وتستغفره من هذا الذنب، وعليك أيضا أن تكفر والكفارة هي دينار، والدينار وزنه مثقال من الذهب، والمثقال أربعة غرامات وربع الغرام، فبإمكانك أن تمر على أحد الصاغة في بلدك وتسأله عن قيمة الغرام من الذهب بالعملة التي في بلدك، وتخرج قيمة أربعة غرامات ونصف من الذهب تتصدق بها على الفقراء، وقد جاء في الحديث الذي فيه الكفارة دينارٌ أو نصفه، وبعض العلماء فسر هذا بأن الحائض لها حالتان:
الحالة الأولى: تكون في شدة جريان الدم منها.
والحالة الثانية: يكون الدم خفيفاً جداً كما إذا كان في بداية الحيض، أو كان في آخره، فقالوا إن الدينار كفّارة إذا كان الدم كثيراً، ونصف الدينار إذا كان الدم قليلاً، كما إذا كان في بدايته أو نهايته، فأنت أعلم بنفسك في ذلك، ولكن إذا أخرجت دينار فيكون هذا فيه براءةٌ لذمتك، ولا تعد لمثل هذا العمل، وبالله التوفيق.