منذ سنتين
حكم مقاطعة الأخ المدخن
- فتاوى
- 2021-12-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3206) من المرسل إ.ص من السودان، يقول: لي أخ شقيق وهو يدخن، وقد حلفت إن لم يتب لأقاطعنه، تاب مرة ثم عاد، ولا زلت مستمراً على قطيعتي، وجّهوني هل أنا على صواب أم لا؟
الجواب:
لا شك أن شرب الدخان حرام؛ لما يترتب عليه من الأضرار، ولخلوه من المصالح. وهذا الحلف الذي صدر منك تُشكر عليه؛ لأنك حلفت بالله من جهة، وحلفت على مقاطعته من جهةٍ أخرى إن لم يتب، ولعلك تريد بيمينك هذه أنه يتركه نهائياً.
وبناءً على ذلك فلا تزال اليمين منعقدة، وإذا كان أخوك يصلّي ويصوم ويؤدي شعائر الله، ويجتنب ما نهاه الله عنه، وليس فيه إلا هذه الخصلة، فلا شك أنها معصية؛ ولكن مقاطعتك له هذه لها شانٌ عظيم، فبإمكانك أن تكفّر عن يمينك، وأن تعود إليه وتستمر على نصحه. وبالله التوفيق.