حكم توزيع المرء ميراثه وهو حي وترك إعطاء بعض الأولاد لعدم حاجتهم
- المواريث
- 2021-06-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (164) من المرسل ز. ب مصري من بركة السبع / المنوفية ويعمل في الطائف في المملكة، يقول: كان لوالدتي ميراث نقدي ووزعته على إخواني بالتساوي دون أن تعمل حسابي في هذا الميراث؛ لأن أخي الأكبر قال: إنني لست بحاجة إلى هذا، وتنازل أخي الأكبر كذلك عن نصيبه لأخواتي، وكانوا جميعا يعيشون في معاش واحد، وحصل خلاف فانفصلوا، واختارت أمي أن تعيش معي، ولكنها الآن تبكي كثيرا، وتطلب السماح وتحاول أن يُردَّ إلي حقي، ولكن دون جدوى، فهل من حقي أن أطالب إخواني برده أم ماذا أفعل؟
الجواب:
هذا الموضوع له طرفان:
الطرف الأول: فيما بينك وبين أمك من جهة أنها فضلت إخوانك وأخواتك عليك، فهذا الطرف عليك أن تسامح أمك في هذا الأمر، وأن تبيحها؛ لأن الرسول ﷺ قال: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم »، فهي لم تعدل بينك وبين إخوتك، فعليك أن تسامحها حين فضلت إخوانك عليك، هذا هو الطرف الأول.
الطرف الثاني: من جهة الحق الذي لك على إخوانك؛ يعني أنك تأخذ من كل واحد منهم جزءا بحيث يكون مجموع الأجزاء التي تأخذها يكون مساوياً لحق واحد من الذكور، وتأخذ من الذكر ضعفي ما تأخذه من الأنثى؛ يعني من أخواتك، فإن أمكن أن تعمل صلحاً بينك وبين إخوانك؛ لأن هذا فيه رعاية لحق القرابة ولبقاء الصلة والوئام مستقبلاً، وكذلك أولادك وأولادهم، ففي هذا جمع للشمل واستمرار هذا الاجتماع وتقوية أواصر القرابة.
وإذا لم يحصل صلح ورأيت أنك ترفع أمرهم إلى قاضي البلد الذي أنت فيه، فهذا يرجع إليك، وبالله التوفيق.