Loader
منذ 3 سنوات

حكم الوفاء بنذر الأب إذا كان فيه بدع كالاحتفال بالمولد وتوزيع اللحم فيه للفقراء


الفتوى رقم (1130) من المرسل السابق، يقول: مرض أبي منذ فترةٍ طويلة؛ حيث إنه لم ينم لفترة شهرين تقريباً, وقد نذر لله تعالى أن يقوم كل سنةٍ، وفي شهر محرم، وهو الشهر الذي اشتد عليه المرض فيه بإقامة مولد الرسول ﷺ, حيث يقوم بتوزيع اللحم على الفقراء، والجيران في الصباح، وبعد صلاة العصر يحضر إلى البيت جماعةً من الناس لقراءة المولد؛ حيث يشعل البخور، ويرش العطور وفاءً بالنذر، عملاً بقوله تعالى: وأوفوا بالنذر ، صدق الله العظيم، وقد سمعت أن إقامة مولد الرسول عليه السلام بدعة، لأنه لم يحتفل به في أيامه عليه الصلاة والسلام، ولا في أيام من تبعه من الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين، فهل عمل أبي هذا بدعة أم صحيح؟ إذا كان كذلك فكيف له أن يوفي بنذره؟

 

الجواب:

 أولاً: أن الآية ليست كما ذكرت في السؤال، وإنما هي قوله تعالى:"يُوفُونَ بِالنَّذْرِ"[1]، فهذا فيه مدحٌ للموفيين بالنذر.

ثانياً:أن هذا العمل بدعة، فقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » ، وفي روايةٍ: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ».

ثالثاً: أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » , وبما أنه تقدم في الأمر الثاني أن هذا العمل بدعةٌ، فلا يجوز للإنسان أن يفي به، ويخرج منه بكفارة يمين؛ لأن كفارة النذر كفارة يمين، فحينئذِ يكفر كفارة يمينٍ عن نذره هذا، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام، ومقدار إطعام المسكين نصف صاعٍ من البر، أو من قوت البلد، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (7) من سورة الإنسان.