Loader
منذ سنتين

حكم إسبال الثياب للرجال


الفتوى رقم (3746) من المرسل السابق، يقول: رأيت بعض الإخوان -هداهم الله- يُسْبِلون ثيابهم، وإذا أمرتهم بتغيير الثياب يقولون: هذه عادة وطبيعةٌ لنا لا يمكن أن نتخلّى عنها، فكيف يكون الحال بالنسبة لهم؟

الجواب:

 الإسبال لا يجوز؛ لأن الرسول ﷺ قال: « ما أسفل من الكعبين فهو في النار ». وفي رواية: « ما أسفل من الكعبين فهو حرام ».

 وأنت بإمكانك أن تستمر ببذل النصيحة، وواجبٌ عليهم أن يمتثلوا ويكفوا؛ لأنهم آثمون في الاستمرار على ذلك. وبالله التوفيق.