Loader
منذ سنتين

هل الاستنجاء شرط من شروط الوضوء؟


الفتوى رقم (3509) من المرسل السابق، يقول: البعض من الناس يعتبر الاستنجاء شرطاً من شروط الوضوء، فهل هذا الاعتبار صحيح؟

الجواب:

إن بعض الناس يعتادون عاداتٍ يرثها المتأخّر عن المتقدّم، وهذه العادات منها ما يكون مخالفاً للشرع، من جهة النقص، أو من جهة الزيادة، أو من جهة المناقضة. والقول بأن الاستنجاء شرطٌ من شروط الوضوء ولو لم يقضِ الشخص حاجته ليس بصحيح، فالإنسان عندما يقضي حاجته، يغسل المكان بالماء، أو يستجمر بالتراب، أو يستجمر بثلاثة أحجارٍ، أو يجمع بينهما، بمعنى: إنه يستجمر -أولاً-، ثم يستنجي -ثانياً- بالماء؛ لأن هذا أفضل. لكن عندما يقتصر على الماء -فقط-، أو يقتصر على الاستجمار -فقط-، فإن هذا يكفيه، وإذا جمعهما فهو أفضل، وإذا لم يجمعهما فالماء أفضل من التراب، وإذا اقتصر على التراب أو على الأحجار فإن هذا يجزئه. ولا يكون ذلك شرطاً في صحة الوضوء، يعني: لو أراد أن يتوضأ وهو لم ينقض الوضوء، فإنه لا يُقال له: إنك تركت فرضاً من فرائض الوضوء، وهو الاستنجاء، فهذا فيه زيادةٌ على الأمر المشروع، واعتياد الناس لهذا الأمر اعتيادٌ على أمرٍ مخالفٍ للمشروع، والاعتياد على أمرٍ مخالفٍ للمشروع هذا لا يجوز.

وكذلك من هذا الباب اعتياد الناس في بعض البلدان على كشف الوجه، واعتياد الناس على أن المرأة تسافر بدون محرم، واعتياد الناس على الاختلاط بين الرجال والنساء؛ كلّ هذه عادات مخالفةٌ للشرع، وقصدي من هذا هو التنبيه على أن ما تعارف عليه الناس يطبّق على قواعد الشريعة، فما وافقها أخذ به، وما خالفها فلا عبرة للعرف المخالف للشرع. وبالله التوفيق.