حكم ضرب الزوجة
- النكاح والنفقات
- 2021-06-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (160) من المرسل ع.ج.ص، يقول: ما حكم ضرب الزوجة من غير سبب وبسبب أحياناً ككذبها على زوجها أو على ولدها؟
الجواب:
الزوجة أمانة في عنق زوجها، ويجب عليه أن يقوم بحقوقها الشرعية، ولا يجوز له أن يؤذيها، وهي أيضاً يجب عليها أن تقوم بحقوقه الشرعية، ولا يجوز لها أن تؤذيه، والله -جل وعلا- قال: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا"[1].
وإذا حصل من الزوجة خطأ في القول أو خطأ في الفعل، فعلى زوجها أن ينبهها بالتي هي أحسن، قال تعالى: "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ"[2].
فإذا وقعت في أمر منكر، فإنها تدعى إلى طريق الحق بالتي هي أحسن، ينبهها إلى أن هذا الأمر لا يجوز لها أن تعود إليه مرة ثانية، فإذا عادت إليه مرة ثانية، فإنه ينبهها، وإذا عادت إليه مرة ثالثة تبين أنها معاندة، فحينئذ لا مانع من أن يجازيها بالجزاء الذي يناسب للأمر الذي ارتكبته مخالفة لأمر زوجها وتكرر منها ثلاث مرات.
أما ما يفعله بعض الناس مع النساء من أنه يتصور أنها كالبهيمة وأنها عبء على كاهله، فهذا لا يجوز له أن يتصور هذا التصور، فهو أخذها بكلمات الله، وكما ذكرت في بداية الجواب هي أمانة في عنقه، فعليه أن يحسن إليها كما سبق تفصيل ذلك في بداية الجواب.
وأيضاً هي لا يجوز لها أن تستعمل الأساليب التي تثير مشاعر زوجها وتغضبه؛ لأن بعض النساء يحصل منها شيء من سوء السلوك، فعليها أن تتنبه لهذا، وأن تسلك الطريق السوي مع زوجها، ومن وقع منه نقص في حق الآخر فعليه أن يستبيحه ما أمكنه ذلك؛ لأنه لا يوجد أحد من الناس يسلم من الخطأ، وبالله التوفيق.