منذ 3 سنوات
توفيت وعليها قضاء من رمضان، ولم تقض ما تفطره؛ لأن أمها تمنعها لمرضها في أغلب الأوقات
- الصيام
- 2021-07-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5679) من المرسلة السابقة، تقول: توفيت أخت لي وعليها صوم قضاء من رمضان، وقد كانت لا تقضي ما تفطره بسبب العادة الشهرية، وتقول: أصوم ولكن أمها تمنعها؛ لأنها كانت مريضة في أغلب الأوقات، هل عليّ أو على أمها أن نصوم عنها؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:
الرسول ﷺ يقول: « من مات وعليه صوم صام عنه وليه »، ففي إمكانكِ أو أمك الصوم عنها جميع ما بقي لها من الأيام؛ لكن يكون صياماً مرتباً على حسب ترتيب ما تركته من الشهور من أول شهر إلى آخر شهر هذا من جهة، ومن جهة ثانية يطعم عنها عن كلّ يومٍ مسكيناً عن الأيام التي أخّرت صيامها حتى أدركها رمضان الذي بعد. وعلى هذا الأساس ينبغي إحصاء الأيام أولاً ثم بعد ذلك الصيام والإطعام. وبالله التوفيق.