منذ سنتين
حكم الزواج من بنت زوج أخته من غيرها مع وجود رضاع غير محرم
- النكاح والنفقات
- 2021-12-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2482) من المرسل ح. ع، من مدينة خميس مشيط، يقول: خطبت ابنة زوج أختي من امرأةٍ أخرى، وعندما عقدت عليها، قالت أختي: إنها أرضعت تلك البنت رضعة واحدة وهي حامل، وتقول: إنها أرجعت هذه الرضعة، ولم تتركها تنزل إلى جوفها، فهل مثل هذا الرضاع يحرّم؟ علماً بأن أبا البنت رفض إعطائي عقد النكاح.
الجواب:
أولاً: الرضاع الذي ينشر الحرمة بصفةٍ عامة هو ما بلغ خمس رضعات ٍفأكثر، وكان في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبناً، ويتركه لتنفسٍ أو انتقال؛ وكذلك السعوط الذي حصل مثلاً اللبن الذي يُنزل مع الأنف أو يُصب بقارورة أو رضّاعة ويرضعه الشخص، أو ما إلى ذلك.
فالمهم هو أنه لابدّ من ثبوت أصل الرضاعة، ولا بدّ من بلوغه خمس رضعاتٍ فأكثر، ولا بدّ أن يكون في الحولين. وما ذكره السائل من الرضاع هذا ليس له أثر. وبالله التوفيق.