Loader
منذ سنتين

حكم استحقاق البنت لميراث الأم من زوجها الثاني غير أبيها، وإرث أولاد الأم من زوجها الثاني لنصيب أمهم من زوجها الأول


الفتوى رقم (2509) من المرسل ع. م. م، مصري مقيم بالمملكة، يقول: تزوجت والدتي قبل أن يتزوجها أبي، وخلّفت بنتاً من زواجها الأول، ثم مات زوجها، وترك إرثاً لها هي وابنتها، ثم تزوجت من والدي، وبعد فترة توفي والدي، وترك لنا إرثاً، فوالدتي حصلت على الثُمُن، وبعد فترةٍ توفيت والدتي، فهل لأختي من أمي الحق في أن ترث من الثمن الذي ورثته أمي عن أبي؟ وهل من حقي أن أرث من الثمن الذي ورثته أمي عن زوجها الأول؟

الجواب:

        إن الثمن الذي ورثته أمك من زوجها الأول صار تركةً بعد وفاتها، والثمن الذي ورثته أمك من أبيك صار-أيضاً- تركة، فمجموع الثُمن الأول من زوجها الأول، والثُمن الثاني من زوجها الثاني يرجع إلى من يرثها شرعاً عند موتها؛ لكن ينبغي أن يعلم أن وفاء الدَّين الذي عليها مقدم، ثم تنفيذ وصيتها الشريعة.

        ومن جهةٍ أخرى لا بدّ أن يكون كلٌ من الأم والبنت وأنت؛ يعني: ورثتها، لا بدّ أن يكونوا مسلمين، لكن إذا كان فيه اختلاف هي مسلمة والولد كافر، والبنت كافرة، فالكافر لا يرث المسلم، وهذا ينبغي تحقيقه في جهة محكمة الأحوال الشخصية في الجهة التي يوجد فيها من يطالب بالإرث. وبالله التوفيق.