Loader
منذ 3 سنوات

حكم الحج عن الوالدة مع أنها تستطيع ذلك


الفتوى رقم (702) من المرسل السابق، يقول: والدتي على قيد الحياة، فهل أستطيع أن أحج عنها من السعودية وهي تستطيع المشي؛ ولكن أجد صعوبة بإحضارها إلى المملكة؟

الجواب:

إذا كانت أمك غير مستطيعة للحج، فلا مانع من أن تنوب عنها؛ ولكن عندما تريد أن تحج عنها أو أن تعتمر عنها، فإنك تخبرها قبل ذلك؛ من أجل أن يكون عندها علم وتنيبك في الحج عنها؛ لأن الحج عبادة من العبادات، ولا بدّ فيه من أن الشخص الذي يراد أن يحج عنه وهو موجود أن يكون عنده علم؛ وبخاصة إذا كان الحج فرضاً؛ وكذلك العمرة إذا كانت واجبة.

وعلى هذا الأساس فأنت أعلم بواقع أمك: إن كانت مستطيعة فلا تصح النيابة عنها، وإن لم تستطع فالنيابة صحيحة عنها على الوجه الذي سبق تفصيله. وبالله التوفيق.