Loader
منذ سنتين

حكم العقيقة عن الولد الميت الذي لم يعق عنه


  • العقيقة
  • 2021-12-22
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (4596) من المرسلة السابقة، تقول: مات لي ولدٌ من قبل، من حوالي أربعين سنة، ولم أعمل له عقيقة، هل أعقُ عنه الآن؟

الجواب:

        العقيقةُ ثابتةٌ في ذمة والدهِ، فإذا كان والدهُ موجوداً فإنه يعقُ عنه، وإذا كان غير موجود، وعققتِ عنه فإن هذا يكفي. وبالله التوفيق.