منذ سنتين
حكم العقيقة عن الولد الميت الذي لم يعق عنه
- العقيقة
- 2021-12-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4596) من المرسلة السابقة، تقول: مات لي ولدٌ من قبل، من حوالي أربعين سنة، ولم أعمل له عقيقة، هل أعقُ عنه الآن؟
الجواب:
العقيقةُ ثابتةٌ في ذمة والدهِ، فإذا كان والدهُ موجوداً فإنه يعقُ عنه، وإذا كان غير موجود، وعققتِ عنه فإن هذا يكفي. وبالله التوفيق.