Loader
منذ سنتين

حكم مكالمة الفتاة لخطيبها


الفتوى رقم (3553) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم مكالمة الفتاة لخطيبها بالهاتف؟ وإن وقعت فيه فما الواجب عليها؟ ونرجو أن تدعو لنا يا فضيلة الشيخ.

الجواب:

 ظاهرة أن الشخص إذا أراد أن يخطب فتاةً من أهلها، أخذ رقم الهاتف وصار يتصل بها، وربما يستمر هذا الاتصال، ويحصل بعده الاجتماع، ويحصل بعد الاجتماع مالا تحمد عقباه، ومن قواعد الشريعة سد الذرائع، فهذه ذريعة يجب سدّها، فلا يجوز له أن يتصل بها. لكن لو عقد عليها، فلا مانع من أن يتصل بها.

وأما الدعاء فنسأل الله لنا ولها ولجميع المسلمين التوفيق لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والمقاصد، وأن يصرفنا جميعاً عما لا يرضاه من الأقوال والأعمال والمقاصد. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالله التوفيق.