حكم التعامل مع جار لايحافظ على الصلاة
- الصلاة
- 2021-12-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3412) من المرسل السابق، يقول: إذا كان لي جارٌ لا يصلي، ونصحته أكثر من مرة؛ ولكنه مرة يصلي، ومرةً يقطع الصلاة، ولم يكن ملتزماً بالشريعة الإسلامية، فهل نمتنع عنه، وهل نبيع له ونشتري منه؟ أم لا يجوز ذلك؟
الجواب:
الشخص المكلف إذا ترك الصلاة جاحداً لوجوبها، كفر بإجماع أهل العلم، وإذا تركها تهاوناً وكسلاً؛ فإنه كافرٌ على الصحيح من أقوال أهل العلم، يستتاب فإن تاب وإلا قُتل مرتداً عن الإسلام.
وهذا السؤال الذي سأله هذا الشخص، وكذلك أمثاله، إذا كان للشخص جارٌ لا يصلي فإن جاره ينبّهه، وإذا لم يمتثل فإنه يبلّغ عنه جهة الحسبة، يعني: هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذلك تبرأ ذمته.
وأما من جهة التعامل معه، فإنه:
أولاً: لا يدخل بيته. وثانياً: لا يسمح له بدخول بيته هو. وثالثاً: يتجنّب محله التجاري، ويذهب إلى الناس الذين يطيعون الله ورسوله؛ لأن الشخص الذي لا يصلي لا يريد الله، ولا يريد رسوله، ولا يريد هذا الدِّين، فشخصٌ يكون بهذه المثابة لماذا يشجّع من الناحية التجارية؛ بل يجب أن يُضايق حتى يحسّ بالفرق بين من أطاع الله، وبين من عصا الله.
وإذا كثر الذين يتجنّبونه في تجارته، فستصاب تجارته بكساد، وقد يكون هذا التصرف من الذين يفعلون هذا الفعل موعظة لهذا الشخص وتنبيه له، فيعود إلى رشده ويرجع ويصلّي، ويترك ما يجب تركه، ويفعل ما يشرع له فعله، ولو حصل تكاتفٌ بين الذين يصلّون ضد الذين لا يصلّون لحصل في ذلك خيرٌ عظيم؛ ولكن مما يؤسف له أن كثيراً من الناس لا يبالون فيمن لا يصلّي، ولهذا ذمّ الله -جلّ وعلا- الذين لا يتناهون عن المنكر، ذمّهم لماذا؟ لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكرٍ فعلوه، يعني: إن بعضهم يفعل المنكر، وقد ينكر عليه في الأول، وفي المرة الثانية، وفي الثالثة، وإذا لم ينفع صار أكيله، وشريبه، وجليسه؛ وكأنه لم يحصل منه ذلك، والله -تعالى- يقول: "لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ"[1]. وبالله التوفيق.