Loader
منذ سنتين

ما الوقت المحدد لمنع الحمل بين الحملين؟


الفتوى رقم (11177) من المرسلة السابقة، تقول: ما الوقت المحدد الذي تحتاجه المرأة لمنع الحمل بين الحملين؟

 الجواب:

        أنا أنصح المرأة التي يسر الله لها الحمل لا تسلك مسلكاً يمنع الحمل؛ لأنها قد تعاقب.

        وأنا أذكر قضية واقعة لرجل أنجبت زوجته خمسة أولاد واتفقا جميعاً على الاكتفاء بخمسة، وطريقة الاكتفاء هي استئصال الرحم، وتم استئصال الرحم في المستشفى. أخذ الرجل أولاده الخمسة من أجل أن يزورها هو والأولاد فحصل حادث في الطريق، فمات الرجل وجميع أولاده.

        فأنا أنصح أن الشخص الذي يسر الله له هذا الطريق؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- قال: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا}[1] فجعل القسمة رباعية.

        فإذا كان الإنسان ممن يسر الله له الإناث، أو يسر الله له الذكور، أو يسر الله له الجمع بينهما؛ وكذلك إذا جعله عقيماً فهذا راجع إلى حكمة الله، ولا ينبغي للشخص أن يعارض هذه الحكمة؛ لأن فيه بعض الشباب يقول: يكفينا ولد أو ولدين أو ثلاثة.

        فالمقصود هو أن الإنسان لا يسلك هذا المسلك خشية من العقوبة. وبالله التوفيق.



[1] من الآيتين (49-50) من سورة الشورى.