Loader
منذ سنتين

حكم من فاتته الجماعة ووجد صبياً يصلي، وصلى خلفه


الفتوى رقم (8632) من المرسل أ. ح من مدينة أبها، يقول: دخلت المسجد ووجدت المصلين قد انتهوا من الصلاة ولم أدرك الجماعة ووجدت صبياً لم يدرك الجماعة فكبر الصبي للصلاة، هل يجوز أن أصلي مأموماً خلف هذا الصبي؟

الجواب:

        من القواعد المتعلقة بالصلاة أن من صحت صلاته صحت إمامته، فإذا كان هذا الولد مميز ويعرف أيضاً أحكام الصلاة، فلا مانع من أن تقتدي به، لكن إذا كان مميز ولكنه جاهلٌ في أحكام صلاته فإنك تصلي منفرداً أنت، وبالله التوفيق.