Loader
منذ سنتين

حكم منع الزوج زوجته من زيارة والدها لكونه لم يهتدِ إلى الخير


الفتوى رقم (2076) من المرسل السابق، يقول: كنت على اتفاقٍ مع زوجتي قبل سفري إلى العراق على أنها لا تذهب إلى بيت أبيها، لأني أعلم أن أباها لم يهتدي إلى طريق الخير بعد، فما حكم عملنا هذا؟

الجواب:

 إذا وُجد قريبٌ من أقارب الزوجة كأخيها أو أبيها مثلاً، وكانت زيارتها له تعود عليها بالضرر من الناحية الدينية، فالإجراء سليمٌ بالنظر إلى أن هذا الإجراء يؤدي إلى المحافظة لهذه المرأة على دينها من جهةٍ أخرى وسداً لباب ما قد يأتي إليها من المفاسد قولاً وفعلاً بسبب ذهابها إلى هذا القريب.

وبالإمكان أن تزوره زيارةً مخففةً وقتها قصير، بحيث يذهب بها زوجها ويبقى منتظراً لها، تسلم عليهم وترجع إليه ؛ لأن منعها بالكلية قد ينشأ عنه مفاسد، فالعدل في هذا هو العمل بتحقيق جلب المصلحةِ ودرء المفسدة وبالله التوفيق.