Loader
منذ سنتين

ما حكم لبس البرقع أو النقاب المزين الفاتن والمظهر للعينين وشيء من الوجه؟


الفتوى رقم (10101) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم لبس البرقع أو النقاب المزين الفاتن والمظهر للعينين وشيء من الوجه؟

الجواب:

        استعمال المرأة للبرقع هذا من أجل إخراج عينيها فقط أو إحدى العينين وذلك من أجل أن تبصر الطريق؛ أما أنها تستخدم برقعاً يكون مصدر فتنة فمن قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع، ولا يجوز لها أن تستخدم أساليب تفتن الناس بها. وبالله التوفيق.