منذ سنتين
ما حكم لبس البرقع أو النقاب المزين الفاتن والمظهر للعينين وشيء من الوجه؟
- سدالذرائع
- 2022-02-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10101) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم لبس البرقع أو النقاب المزين الفاتن والمظهر للعينين وشيء من الوجه؟
الجواب:
استعمال المرأة للبرقع هذا من أجل إخراج عينيها فقط أو إحدى العينين وذلك من أجل أن تبصر الطريق؛ أما أنها تستخدم برقعاً يكون مصدر فتنة فمن قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع، ولا يجوز لها أن تستخدم أساليب تفتن الناس بها. وبالله التوفيق.