منذ سنتين
هل يجوز أن أعطي والدي من زكاة مالي كي يحج ويعتمر؟
- فتاوى
- 2022-02-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11296) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز أن أعطي والدي من زكاة مالي كي يحج ويعتمر؟
الجواب:
بالنظر إلى نفقة والدك وأنت قادر عليها لا يجوز لك أن تنفق عليه من زكاة مالك، وإذا لم يكن مستطيعاً للحج فلا يجب عليه الحج؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}[1]؛ هذا من جهة أبيك.
أما من جهتك أنت إذا كنت تريد أن تدفع الزكاة إلى أبيك من أجل أن يحج فإن هذا لا يجوز، وخير لك أن تتكرم على والدك، ويكون ذلك من بره وأن تحج به. وإذا كانت ظروفك لا تسمح لك بالحج به فإنك تنفق عليه من مالك لا من زكاة مالك. وبالله التوفيق.