Loader
منذ 3 سنوات

أصاب بعض الأماكن في الحرم بنجاسةٍ وخرجوا دون إخبار أهل النظافة بالمكان الذي أصابته النجاسة


الفتوى رقم (7413) من المرسلة السابقة، تقول: إصابة بعض الأماكن في الحرم بنجاسةٍ منها أو من الأطفال، حيث خرجنا إلى دورات المياه دون أن نخبر أهل النظافة بالمكان الذي أصابته النجاسة، ما الحكم؟

الجواب:

        الواجب أن الشخص إذا حصل منه نجاسةٌ في مكانٍ من الحرم أن يغسل هذا الكلام، وإذا كان غير مكلف فعلى ولي أمره أن يغسل هذا المكان، وإذا تعذر عليه غسله فإنه يأتي بفردٍ من أفراد جهاز النظافة ويوقفه على هذا المحل ويخبره بالواقع. وبالله التوفيق.