Loader
منذ سنتين

هل يشترط في الوضوء غسل الرجلين ثلاث مرات أم مرة واحدة؟


الفتوى رقم (8718) من المرسل ح من الجزائر، يقول: هل يشترط في الوضوء للصلاة غسل الرجلين ثلاث مرات أم نكتفي بمرة واحدة؟

الجواب:

        هدي الرسول ﷺ أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ مرةً مرة، وتوضأ أيضاً فغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثاً، فالأمر في هذا واسع.

        لكن المهم هو أنه لابد من استيعاب الأعضاء التي يجب غسلها في الغسل والتي يجب مسحها في المسح مثل الرأس بعض الناس يمسح المقدمة فقط على مقدمة الرأس مثل ما يعملون في الحج، يقولون في التقصير: يكفي أن الإنسان يأخذ شعرتين؛ لأنها أقل الجمع، وبعضهم يقول: ثلاث شعرات؛ لأنها أقل الجمع، وإذا نظرنا إلى هدي الرسول ﷺ وجدنا أنه يستوعب جميع الرأس في المسح واستوعب جميع رأسه في الحلق.

        فالمقصود أن الشخص لا يأخذ باجتهادات بعض الفقهاء مع أن عنده دليل واضح، فلا اجتهاد مع وجود النص، وبالله التوفيق.