Loader
منذ سنتين

حكم صرف الولد على أمه، وعندها مصروف


  • فتاوى
  • 2021-12-17
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (4125) من مرسل من الأردن، يقول: والدتي تعيش معي وأصرف عليها بالرغم أن لها دخلاً، ولا تعطيني منه شيئاً، فما توجيهكم؟

الجواب:

        يقول الله -جل وعلا-: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24)}[1] يفرض أن أمه مستأجرة لتربيته كم مضى من سنة، وهي تقوم بتربيته، وتقوم بجميع حقوقه فما يفعله معها قليل من كثير من الحقوق الواجبة عليها، فلا ينبغي أن يستكثر ما ينفقه عليها، حتى ولو كان عندها مال، لكن إذا وصلت المسألة إلى حصول نزاع بينه وبينها، بمعنى: إنها تطالبه وهو يريد أن يمنعها، فالمرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي. وبالله التوفيق.



[1] الآيتان (23-24) من سورة الإسراء.