Loader
منذ سنتين

حكم إعطاء مبلغ من المال لشخصٍ مقابل أن يساهم في نقلها من منطقةٍ إلى أخرى في وظيفتها؟


الفتوى رقم (10036) من المرسلة س، تقول: ما حكم إعطاء مبلغ من المال لشخصٍ ما مقابل أن يساهم في نقلها من منطقةٍ إلى أخرى في وظيفتها؟

الجواب:

        مما يؤسف له كثرة الأسئلة عن هذا الموضوع؛ بمعنى: إن الشخص يسأل عن طريق الهاتف بإعطاء مبلغٍ لشخصٍ ليوظفه في المكان الذي يريده، وسواءٌ كان هذا الشخص رجلاً أو امرأة.

        ومن خلال الأسئلة التي يسأل بعض الناس عنها أن المبلغ الذي سيدفعه من يريد التوظف قد يصل إلى خمسين ألفاً، فإذا كانت امرأة في الرياض تدفع هذا المبلغ لشخصٍ ما ويوظفها في أقرب مدرسةٍ إلى بيتها، ولا شك أن هذا رشوة، والرسول ﷺ لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما.

        وأنا أستغرب أن هذا يقع من بعض الأشخاص، ويكون هذا الشخص وسيطاً بين المرأة وبين بعض الأشخاص الذين يسألون عن هذا الأمر فيقع الصلح بينه وبينهم من ناحية تقاسم المبلغ؛ لأنه إذا كان شخصاً عادياً مثل بعض المحلات التي يسمونها الآن العلاقات العامة في المكاتب العقارية.

        فقد يوجد أشخاص ينتحلون هذا. ولا شك أن هذا عملٌ محرمٌ بالنسبة للمرأة، وبالنسبة لمن يوظف إذا أخذ الرشوة، وبالنسبة للشخص الذي يكون وسيطاً بين المرأة وبين الجهة التي تأخذ هذا المبلغ، أو تأخذ جزءاً منه وتوظف المرأة أو توظف الرجل هذا بالنظر للتوظيف.

        ويجري ذلك -أيضاً- في النقل من بلدٍ إلى بلد، وكما يجري في النقل يجري في الترفيع، فالمسألة في الحقيقة تدل على فشّو الرشوة. ولا شك أن هذا عملٌ محرمٌ. وعلى العبد أن يتقي الله فإنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة. وبالله التوفيق.