Loader
منذ سنتين

حكم المتنمصة، وحكم إزالة الشعر من الحاجبين على أساس التخفيف


الفتوى رقم (3174) من المرسل السابق، يقول: ما حكم المتنمصة؟ وهل يجوز إزالة الشعر من الحاجبين على أساس التخفيف؟ أرجو توضيح ذلك، جزاكم الله خيراً.

الجواب:

 لا يجوز للمرأة أن تنتف شعر حاجبيها، ولا يجوز لامرأة أخرى أن تفعل ذلك بها. فالرسول ﷺ لعن النامصة والمتنمصة؛ لكن إذا كان في الحاجب شعرٌ طويلٌ يؤذي الحاجبين، فلا مانع من أخذ ما يؤذي -فقط-، وما زاد عن ذلك فإنه يجب عليها تركه. وبالله التوفيق.