Loader
منذ سنتين

حكم خروج المرأة المعقود عليها وقبل الدخول بغير إذن زوجها


الفتوى رقم (3087) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: عقد عليّ ابن عمي قبل شهرٍ تقريباً، وأنا مدرّسة، وأخرج للتدريس بغير إذنه، فهل في خروجي ودخولي بغير إذنه إثمٌ علي؟

الجواب:

 إذا كان عالماً بأنكِ تدرّسين؛ لأن الكلام محتمل أنك تدرسين أو أنك تُدرّسين، فإذا كان أجرى العقد وأنتِ في هذه الحالة، فعلمه مع عدم منعكِ فهذا يكفي في الإذن؛ لأنه علم بذلك وسكت، فسكوته دليلٌ على إقراره بواقع الأمر. وبالله التوفيق.