Loader
منذ سنتين

حكم كتابة الشعر لمن يحب وينوي الزواج به مع الاحتفاظ به


الفتوى رقم (7900) من المرسل س. ج. من الجزائر، يقول: ماذا تقولون فيمن يكتب الشعر للفتاة التي يحبها وينوي الزواج بها ويحتفظ به إلى ما بعد الزواج، وليس فيه كلام فاحش؟

الجواب:

        ليس من الأدب أن يجعل الشخص بينه وبين الفتاة علاقة؛ سواءٌ كانت هذه العلاقة عن طريق الهاتف، أو عن طريق المراسلة، وإذا غلب على ظنه أن فتاة تصلح له للزواج وتوفرت لديه المعلومات الكافية لصلاحيتها فإنه يستأذن ولي أمرها في رؤيتها ويراها ويتقدم لخطبتها وبعد ذلك يعقد عليها؛ أما حصول المراسلة في الخطاب أو الشعر أو ما يفعله بعض الناس عن طريق الهاتف فليس هذا من الأدب. ومن قواعد الشريعة سد الذرائع، ومما قد يقع فيه بعض الناس أن يدخل مع امرأة بعد معرفته لعنوانها أن يدخل معها بطريق الدعوة إلى الله ويتصل بها عن طريق الهاتف، أو يرسل لها بعض الكتب يذكر اسمها كاملاً، ويرسل لها بطريق العنوان، وقد يذكر لها الهاتف وحينما يأتي إلى أهلها عن طريق البريد تقع في إحراج مع والدها أو مع ولي أمرها إذا كان والدها غير موجود، أو تكون متزوجة ويقع مع زوجها؛ هذا من جهة. ومن جهةٍ ثانية أنه قد يكون هناك اتصال بين هذا الرجل الذي أرسل الكتب باسم الدعوة فيستدرج المرأة وتستدرجه ويقع بينهما ما حرم الله، فإذا أراد أن يشتغل في هذا الجانب أنه لا يرسله باسمها؛ وإنما يختار فتاة الإسلام أو ما إلى ذلك ولا يذكر اسمها، وبهذه الطريقة تنحسم الذريعة الموصلة إلى الفساد، ولا يتصل بها عن طريق الهاتف مطلقاً. وبالله التوفيق.