Loader
منذ سنتين

إذا فعل الشخص ذنباً، وأراد الإقلاع عن الذنب وقال: نذر عليّ أن أصوم سبعة أيام إذا عدت إلى هذا الذنب، وعاد وفعل هذا الذنب؟


الفتوى رقم (9528) من المرسلة ع.ع. م، تقول: إذا فعل الشخص ذنباً، وأراد الإقلاع عن الذنب وقال: نذر عليّ أن أصوم سبعة أيام إذا عدت إلى هذا الذنب، وعاد وفعل هذا الذنب، فماذا عليه بالنسبة للصيام؟

الجواب:

        ترك الذنب طاعة، فهذا النذر نذر طاعة، وبما أن الشخص لم يفِ بهذا النذر فإنه يصوم الأيام السبعة. وبالله التوفيق.