Loader
منذ سنتين

حكم قتل القطط


الفتوى رقم (7621) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم من قتل قطاً بسببٍ أو بغير سبب، علماً أن هذا القط ضار ولا يمكن أن يتعمد القتل؟

الجواب:

        إذا كان القط مضرٌ للشخص ولا يمكن أن يندفع ضرره إلا بالقتل فلا مانع من ذلك؛ أما إذا كان القتل بغير سببٍ شرعي فلا يجوز للإنسان أن يفعله. وبالله التوفيق.